Risalatan Fi Taslim Al-Bint Ila Al-Ab Aw Al-Am
رسالة في تسليم البنت إلى الأب أو الأم
پژوهشگر
سعد الدين بن محمد الكبي
ناشر
مكتبة المعارف
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۳۱ ه.ق
محل انتشار
الرياض
ژانرها
فقه حنبلی
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Risalatan Fi Taslim Al-Bint Ila Al-Ab Aw Al-Am
ابن تیمیه d. 728 AHرسالة في تسليم البنت إلى الأب أو الأم
پژوهشگر
سعد الدين بن محمد الكبي
ناشر
مكتبة المعارف
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۳۱ ه.ق
محل انتشار
الرياض
ژانرها
٩- أن تكون الحاضنة مرضعة للطفل إن كان رضيعاً.
١٠- أن لا يكون به مرض دائم كالسل والفالج، لأنه يشغله تألمه عن كفالته.
١١- أن لا يكون أبرصاً ولا أجدماً.
١٢- أن لا يكون أعمى.
١٣- أن لا يكون مغضلاً.
١٤- أن لا يكون صغيراً لأنه ليس من أهل الولاية.
الحنابلة(١): قالوا:
١ و٢- لا تثبت الحضانة لطفل ولا معتوه لأنه لا يقدر عليها.
٣- ولا فاسق لأنه غير موثوق.
٤- ولا الرقيق لانشغاله بسيده.
٥- ولا لكافر على مسلم.
٦- ولا لمتزوجة بأجنبي من المحضون.
٧- إذا سافر الحاضن فالمقيم أحق بالحضانة.
والراجح ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة من اشتراط الإسلام في الحضانة، وأنه لا حضانة لكافر، لأن المقصود
(١) انظر المغني لابن قدامة (٤١٢/١١ -٤١٢) ومنار السبيل (٢١٢/٢).
13