رساله در مهر

شیخ مفید d. 413 AH
8

رساله در مهر

رسالة في المهر

پژوهشگر

الشيخ مهدي نجف

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۴ ه.ق

ژانرها

فقه شیعه

يكون ميراثها؟ قال: (يكون نصف ما تركت المدبرة للمرأة، لأنها ماتت ونصفها مملوكة لها، ويكون لورثة مولاها الذي دبرها النصف الباقي) (٩).

وروي عن السكوني (٢)، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليهم السلام في الرجل يتزوج المرأة على وصيفة قال: (لا وكس ولا شطط (٣)) (٤).

وعن رفاعة بن موسى (٥)، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام: (إذا تزوج الرجل المرأة على الجارية أو الغنم، فإن أعطاها الغنم وهي حوامل، أو الجارية وهي حبلى، فتولد الذي عندها (٦)، ثم طلقها قبل أن يدخلها، فله نصف الغنم والأولاد، وله نصف قيمة الجارية، ونصف قيمة ولدها.

فإن كان دفع إليها الغنم وليس بحوامل، فحملن عندها وتوالدن، فإنما له

صفحه ۲۴