وحكاه الباجي عن كثير من متقدميهم ، وجاء في المنتقى شرح الموطأ للباجي ما لفظه أن الأمة [42] في آمين بين قائلين قائل يقول هو مندوب ، وقائل يقول مكروه .. وقال أن المصريين رووا عن مالك المنع من ذلك في الجهرية في حق الإمام ..إلخ (ج1 ص163) .
وقال الباجي : أن أخباره صلى الله عليه وآله وسلم عن تأمين الإمام لا يدل على وجوبه ولا على الندب إليه ؛ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم قد يخبر عن فعل المباح .
ونقل الزرقاني في شرح الموطأ (ج1 ص163) عن القرطبي وابن عبد البر أن الإمام والمؤتم لا يقولون آمن في الجهرية ، قالا : ومعلوم أن المأمومين إذا اشتغلوا بالقراءة خلف الإمام لم يسمعوا فراغه من قراءته الفاتحة فكيف يؤمرون بالتأمين عند قوله {ولا الضالين} ويؤمرون بالاشتغال عن سماع ذلك ؟! هذا ما لا يصح - إلى أن قال -: فوجب أن لا يشتغلوا بغير الاستماع . انتهى .
وفي المدونة عن مالك قال : لا يؤمن الإمام ويسر المنفرد والمأمومين .
قال الشوكاني في نيل الأوطار (ج1 ص222) : وهو المروي عن أبي حنيفة والكوفيين . انتهى .
(قلت) : وهو الظاهر من كلام أحمد بن حنبل لما جاء في مسائل أحمد رواية ابنه عبد الله ص76 قال عبد الله بن أحمد بن حنبل قال أبي : يعجبني إذا قرأ الرجل بدأ ب{بسم [43] الله الرحمن الرحيم} يقرأ بفاتحة الكتاب فإذا قال {ولا الضالين} قال {بسم الله الرحمن الرحيم} يقرأ كما في المصحف .
وروى عبد الله بن أحمد عن أبيه عن ابن عمر أنه كان إذا استفتح الصلاة قال {بسم الله الرحمن الرحيم} ، وإذا قال {ولا الضالين} قال {بسم الله الرحمن الرحيم} . انتهى .
وذكر ابن القيم في كتاب بدائع الفرائد (ج2 ص93) ما لفظه : ورواه الأثرم عن الإمام أحمد بن حنبل وقد سئل إذا كان خلف الإمام قرأ فيما يجهر فيه أيقول آمين ؟ قال : لا أدري بأسا . انتهى .
فدل كلام أحمد بن حنبل على أنه لم يرد بها أثر صحيح .
صفحه ۲۸