رسالة في القواعد الفقهية
رسالة في القواعد الفقهية
ویرایشگر
عبد الرحمن حسن محمود
ناشر
المؤسسة السعيدية ومطابع الدجوى
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۰۲ ه.ق
محل انتشار
القاهرة
ژانرها
قواعد فقه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
رسالة في القواعد الفقهية
عبد الرحمن بن ناصر بن السعديرسالة في القواعد الفقهية
ویرایشگر
عبد الرحمن حسن محمود
ناشر
المؤسسة السعيدية ومطابع الدجوى
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۰۲ ه.ق
محل انتشار
القاهرة
ژانرها
٤١ - تستعمل القرعة عند المبهم
من الحقوق أو لدى التزاحم
٤١ - يعني أن القرعة تستعمل إذا جهل المستحق لحق من الحقوق، ولامزية لأحدهما على الآخر، أو حصل التزاحم في أمر من الأمور، ولا مرجح لأحدهما.
وتحت هذه القاعدة دلائل كثيرة، منها: إذا تشاح اثنان في الأذان أو الإقامة أو الإمامة في الصلاة أو صلاة الجنازة، وليس أحدهما أولى من الآخر، فإنه يقرع بينهما.
وكذلك إذا تنازع اثنان لقطة، أو لقيطا أو مكانا ونحوه، ولا مرجح لأحدهما على الآخر، فإنها تستعمل القرعة، وكذلك إذا طلق من نسائه واحدة مبهمة، أو معينة ثم نسيها، أو أعتق عبيده من منهما، فإنها: تخرج المطلقة والمعتق بالقرعة، إلى غيرها من المسائل .
***
52