25

رسالة في القواعد الفقهية

رسالة في القواعد الفقهية

ویرایشگر

عبد الرحمن حسن محمود

ناشر

المؤسسة السعيدية ومطابع الدجوى

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۲ ه.ق

محل انتشار

القاهرة

ژانرها

قواعد فقه

فلهذا قلت :

١٧ - وكل محظور مع الضروره

بقدر ما تحتاجه الضرورة

١٨ - وترجع الأحكام لليقين

فلا يزيل الشك اليقين


١٧ - أَى فلا يزيد على ما تحتاج إليه الضرورة ، بل إِذا زالت الضرورة وجب الكف عن الباقى ، فيأكل من الميتة ونحوها بقدر ما يُزِيل الضرورة .

١٨ - ومعنى هذا أن الإِنسان متى تحقق شيئاً ، ثم شك هل زال ذلك الشىء المتحقَّق أم لا؟ ، الأصل بقاء المحقق ، فيبقى الأمر على ما كان متحققاً ، فلو شك فى امرأة هل تزوجها ، لم يكن له وطؤها ، استصحابا لحكم التحريم ، وكذا لو شك هل طلق زوجته أم لا ؟ لم تطلق ، وله أن يطأها استصحابا للنكاح ، وكذلك شك فى الحدث بعد تيقنه الطهارة أو عكسه ، أو شك فى عدد الركعات ، أَو الطواف ، أو السعى ، أَو الرمى ونحوه .

ولا تختص هذه القاعدة بالفقه ، بل الأصل فى كل حادث عدمه، حتى يتحقق ، كما نقول (( الأصل انتفاء الأحكام عن المكلفين حتى يأتى ما يدل على خلاف ذلك ))

والأصل فى الألفاظ أنها للحقيقة، وفى الأوامر أنها للوجوب ، وفى النواهى أنها للتحريم

25