الباطل ، ولا يحل له أن يبقى عندهم عن قدر على الخلاص ، ولا يعطيهم شيئا إن انطلق قبل أن يأخذوه منه . وإنما قال تعالى { وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم } ( النحل : 91 ) وهذا ليس عهد الله إنما هو عهد الشيطان ؛ فمن قال إنها عهود حق فسله ماذا يقول في أسرهم إياه وحسبهم له ، أحق هو أم باطل فإن قال : هو حق ، كفر بإجماع المسلمين ، وجعل قتل أهل الكفر وأسرهم للإسلام حقا وعدلا ، وإن قال : هو باطل ، نقض قوله وصدق انه باطل .
19 - وأما سؤالك عن المصر ، فإن الله تعالى يقول { ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون } ( آل عمران : 135 ) وأخبر رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ان من هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه ( 1 ) ، وهذا كله حق . فالمصر هو الذي عمل الذنب ثم نوى التمادي عليه ، فهذا ما لم يعمله ، فعليه إثم الإصرار لا إثم مواقعة الذنب حتى يواقعه ؛ وأما من هم بسيئة فلم يعملها ، فليس مصرا بنص القرآن الذي ذكرنا ، ولا إثم عليه فيما هم به حتى يعمله ، للنص المذكور .
20 - وأما سؤالك عن من افتض بكرا ، فقام عليه أهلها يطلبونه ، فأنكرت هي وأقر هو ، وقولك : فذهب قوم أن يفرض لها ما يتحلل به عذرتها ، وقلت : إلى من يرفع ذلك ، أو بأي وجه يستحقه فهذه قضية سخيفة جدا ، وما علمنا الفروج في الزنا تستحل بعطية ، ولا أن يصالح عليها [ 230 ب ] في ذلك بمال ، وقد قال تعالى { ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل } ( البقرة : 188 ) وهذا الباطل . ونهى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، عن مهر البغي . وأما إذا أقر هو ، فعليه الحد للزنا ولا مزيد ، وما عدا ذلك فهذر وجنون ، ولو أعطاها شيئا ( 2 ) على هذا الوجه لردته إليه .
21 - وأما سؤالك عن من أقر لآخر بحق ، والمقر له منكر ، أيوقف له أم لا وهل يدفعه إلى ورثته بعده أم لا فهذا مما اختلف فيه العلماء ، فقالت طائفة : يوقف له ، وقالت طائفة : لا يوقف له ، وقد بطل هذا الإقرار إذا لم يصدقه المقر له ، وهذا هو الصحيح ، لان ذلك المال المقر له به لا يخلو ضرورة من أحد وجهين لا ثالث لهما : إما أن يكون ملكه للذي هو بيده في جملة ماله ، أو المقر له به . فإن كان للمقر له به
صفحه ۲۲۶