صلى الله عليه وسلم
فقال: دلني على عمل يقربني من الجنة، ويبعدني من النار، فقال: أعتق النسمة وفك الرقبة. قال: يا رسول الله، أوليسا واحدا؟ قال: «لا، عتق النسمة أن تنفرد بعتقها، وفك الرقبة أن تعين في ثمنها.»
وعن أبي ذر
37
قال: قلت: يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قال: قلت: أي الرقاب أفضل؟ قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها.
38
قال الفقهاء: محله فيمن أراد أن يعتق رقبة واحدة، أما لو كان مع شخص ألف درهم مثلا فأراد أن يشتري بها رقبة يعتقها، فوجد رقبة نفيسة ورقبتين مفضولتين، فالثنتان أفضل.
ولم تقتصر الشريعة الإسلامية على ذكر العموميات فقط، بل قد نصت أيضا على الأحوال الآتية:
إذا كان العبد مملوكا لجملة شركاء فيجوز لأحدهم أن يعتقه عن حصته، فإذا كان المعتق غنيا وجب عليه أن يقوم العبد قيمة عدل، ويدفع إلى كل شريك حصته حتى ينال العبد حريته بتمامها، ولكن إذا لم يكن عنده من المال ما يكفي لتحريره بأكمله عتق العبد بقدر حصته، ثم عليه أن يسعى ويعمل للحصول على بقية حريته، فقد جاء في الحديث الشريف عن ابن عمر، أن النبي
صلى الله عليه وسلم
صفحه نامشخص