Rights of Orphans as Stated in Surah An-Nisa
حقوق اليتامى كما جاءت في سورة النساء
ناشر
دار العاصمة للنشر والتوزيع
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
محل انتشار
الرياض - المملكة العربية السعودية
ژانرها
قوله (فواحدةً) قرأ العشرة عدا أبي جعفر بالنصب «فواحدةً» على أن هذا جواب الشرط، والتقدير: فانكحوا واحدة. واقترن الجواب بالفاء لأنه جملة طلبية.
وقرأ أبو جعفر: «فواحدةٌ» بالرفع، أي فواحدة تكفي، أو تقنع (١) واقترن الجواب بالفاء لأنه جملة اسمية.
والمعنى: وإن خفتم، أي: ظننتم عدم العدل مع الزوجات إذا تعددن فيما يجب لهن عليكم من حقوق النكاح في القسم والنفقة والعشرة ونحو ذلك مما يدخل تحت الاستطاعة. فاكتفوا بنكاح واحدة (٢) ..
قوله تعالى: ﴿أو مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ (٣) «أو» عاطفه جملة على جملة، وهي بمعنى الواو، والتقدير: فانكحوا واحدة واستمتعوا بما ملكت أيمانكم (٤).
قوله: (ما ملكت ايمانكم) أي: ما ملكتموه من السراري والإماء بملك الرقبة والمنافع. والإيمان جمع يمين، وأسند الملك إليها لأنها المختصة بالمحاسن، بها يأخذ المؤمن كتابه، كما قال ﷿: ﴿فَأَمَّا مَنْ أوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ﴾ (٥) وهي المنفقة قال ﷺ: «حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» (٦).
والمعنى: واستمتعوا بوطء ما ملكتموه من السرارى والاماء، حيث لا يجب القسم بينهن (٦). وليس المعنى: أو انكحوا ما ملكت أيمانكم من الإماء، لأنه يحرم على الرجل
_________
(١) انظر «المبسوط» ص١٥٣، «الجامع لأحكام القرآن» ٥/ ٢٠، «النشر» ٢/ ٢٤٧.
(٢) انظر «أحكام القران» للجصاص٢/ ٧٠، «بحر العلوم» ١/ ٣٣٢، «الجامع لأحكام القرآن» ٥/ ٢٠، «تفسير ابن كثير» ٢/ ١٨٤.
(٣) انظر «تحفه الودود» ص١٩ - ٢٠، «فتح القدير» ١/ ٤٢١.
(٤) سورة الانشقاق، آية: ٧.
(٥) أخرجه البخاري في الأذان٦٦٠، ومسلم في الزكاة١٠٣١، والنسائي في آداب القضاه٥٣٨، والترمذي في الزهد٢٣٩١من حديث أبي هريرة ﵁ وانظر «المحرر الوجيز» ٤/ ١٦ - ١٧، «الجامع لأحكام القرآن» ٥/ ٢٠.
(٦) انظر «معالم التنزيل» ١/ ٣٩٢، «المحرر الوجيز» ٤/ ١٦، «الجامع لأحكام القرآن» ٥/ ٢٠.
1 / 23