کتاب الرده
كتاب الردة
پژوهشگر
يحيى الجبوري
ناشر
دار الغرب الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ م
محل انتشار
بيروت
وَدَلَلْتُهُ عَلَى الطَّرِيقِ، وَهُوَ عَارِفٌ بِإِسْلامِي) . قَالَ: فَدَعَا أَبُو بَكْرٍ بِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، فَقَالَ لَهُ: (يَا عَبْدَ اللَّهِ، مَا الَّذِي عِنْدَكَ مِنَ الشَّهَادَةِ لِقُرَّةَ بْنِ هُبَيْرَةَ، فَإِنَّهُ يَزْعُمُ أَنَّكَ تَشْهَدُ لَهُ بِالإِسْلامِ)، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: (نَعَمْ يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ، عِنْدِي مِنَ الشَّهَادَةِ أَنِّي مَرَرْتُ بِهِ وَأَنَا مُنْصَرِفٌ/ من عمان، فلما [١٦ أ] نَزَلْتُ إِلَيْهِ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: وَاللَّهِ لَئِنْ تَجَافَى [١] أَبُو بَكْرٍ خَلِيفَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﵌ عَنْ زَكَاةِ أَمْوَالِنَا، وَإِلا فَمَا لَهُ فِي رِقَابِنَا طَاعَةٌ) . فَقَالَ قُرَّةُ بْنُ هُبَيْرَةَ: (لَمْ يَكُنِ الْقَوْلُ عَلَى مَا تَقُولُ يَا عَمْرُو)، [فَقَالَ عَمْرُو:] [٢] (بَلَى وَاللَّهِ يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ، لَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ هَذِهِ الْمَقَالَةَ، وَعَلِمْتُ أَنَّهُ قَدْ عَزَمَ عَلَى الْعِصْيَانِ وَمَنْعِ الزَّكَاةِ)، وَأَنْشَأْتُ أَقُولُ هَذِهِ الأَبْيَاتَ:
(مِنَ الْكَامِلِ)
١- يَا قَرُّ إِنَّكَ لا مَحَالَةَ مَيِّتٌ ... يَوْمًا وَإِنَّكَ بَعْدَ مَوْتِكَ رَاجِعُ
٢- إِنْ كَانَ أَوْدَى بِالنَّبِيِّ مُحَمَّدٍ ... صَلَّى الإِلَهُ عَلَيْهِ دَهْرٌ فَاجِعُ
٣- فاللَّه حَيٌّ لا يَمُوتُ وَدِينُنَا ... دِينُ النَّبِيِّ وَلِلرِّجَالِ مَصَارِعُ
٤- لَيْسَ الْخَلِيفَةُ تَارِكًا لِزَكَاتِكُمْ ... مَا دَامَ سَلْعٌ فِي الْبَسِيطِ وَفَارِعُ [٣]
٥- إِنَّ الَّتِي مَنَّتْكَ نَفْسُكَ [٤] خَالِيًا ... مِمَّا تُؤَمِّلُهُ سَرَابٌ سَاطِعُ
٦- إِنْ تَمْنَعُوهَا تَأْتِكُمْ مَبْثُوثَةً ... قَبُّ الْبُطُونِ مِنَ الْفِجَاجِ طَوَالِعُ
٧- يَعْلُونَ مِنْ عَليَا هَوَازِنَ نَهْيُهَا ... فيها المنيّة والسّمام النّاقع [٥]
[١] في الأصل: (لان تجافا) . يقتصر الطبري على هذا الخبر دون تتمته ومجادلة عمرو له. [٢] زيادة يقتضيها السياق. [٣] سلع: جبل بسوق المدينة، قال الأزهري: سلع موضع بقرب المدينة، وسلع أيضا حصن بوادي موسى بقرب بيت المقدس، وسلع: جبل بديار هذيل. (ياقوت: سلع) . فارع: اسم أطم، وهو حصن بالمدينة. (ياقوت: فارع) . [٤] في الأصل: (منتك نفس) . [٥] في الأصل: (السهام) وصوابها السمام، لأن الموصوف بالناقع هو السم وليس السهم. النهي: الغدير أو شبهه، وكل موضع يجتمع فيه الماء، والموضع الذي له حاجز ينهى الماء
1 / 97