============================================================
مقتمة المصتف أو أومأ إليه (1)، أو أحذ من قوله أو قيس عليه (2)، لميلنا إليه واعتمادنا عليه؛ إذ هو من أصح المذاهب واكمل وأوضح للناهج، وأحل وأشرف المطالب وأنبل لكثرة أخذه من الكتاب والسنة، ومعرفته هما، وبأقوال الأنمة وأحوال (سلف) (2) الأمة، وتطلعه على علوم الإسلام ، وتضلعه من الأدلة الشرعية والأحكام، وديته التام، وعلمه العام ، (والشناع) (4) عليه من اكابر (1قوله: (أومأ إليه): أشسار إليه انظر: للطلع: ص 102، ولسان العرب: 209/1. والإعاء في الاصطلاح هي إحدى الدلالات وعرفت بأها: إضافة الحكم الى الوصف الناسب لر لم يكن ذلك الوصف علة في الحكم لكان بعيدا. اتظر: روضة التاظر ومعه نزهة الخاطر: 260/2 ، وشرح الكركب المتير: 125/4، ومذكرة في أصول الفقه لطلاب المعهد العالي للقضاء للدكور احمد سير مباركي: ص 62.
(2) قال المصنف -رحط - "الفاظ الإمام (أحمد) أربعة أقسام: القسم الأول: صريح لا يحتمل التاويل. القسم الشايي: ظاهر يجوز تأويله وحمله على محمل بعيد يحتمله، لكن بدليل أقوى من الظاهر. القسم الثالك: ما احتمل معنيين أو اكثر على حد سواه القسم الرابع: ما دل عليه سياق كلامه وقوته (ولكاؤه) وتبيهه .. غاية الدراية (ق - 152[ب - 155 اب) وانظر: في ص 13. وقال أيضا في مرضع آخر من غاية الدراية (ق - 169/ب - 1/170):* والفاظ الامام أحمد على ثلاثة أضرب: الضرب الأول: ضرب صريح لا يحتمل التأويل، الضرب العاي: ظاهر يجرز تأويله وحمله على محمل بعيد لكنه محتمل لدليل يقتضيه كنع من الأحذ بالظاهر، الضرب الثالث: محتمل لمعنيين أو لمعان على حد سواه، أو رححان لا عبرة به لقلة ظهوره واتجاهه، ففي هذا القسم تكلم الأمحاب واكثروا، وهو أقسام كثرة ... وهذا التقسيم لا يخالف التقسيم الأول إذ الأول عام في كل ما نسب للى الإمام ، والتقسيم الثاني خاص بنفس الفاظه. وانظر: صفة المفتي: ص 85 - 90، والانصاف: 240/12.
(03 4) ما بين القومين في الجزء المتاكل من الخطرطة، واضفتاها لاقتضاء السياق، ولرحودها في مقدمة صفة الفتوى: ص 74، 76، والمعتمد (ق - 6اب)، وغاية الدراية (ق- 1129ل)، والجامع المنضد (ق- 226).
صفحه ۸۵