============================================================
كتاب الاكاقب باب زكساة النقدي:، ولا يخرج أحدهما عن الآخر.
وعنه: بلى إذن.
وقيل: مطلقا وفي إحزاء الفلوس (1) إذن وحهان.
قلت: إن جعلت لمنا.
وقيل: يخرج الأحظ للفقراء من ذهب وفضة.
ويزكي من المغشوش ما فيه نصاب نقد، فإن جهله سبكه، أو أخرج ما يچزئه جزما.
وقيل: تسقط.
وقيل: إن بلغ مضروبه نصابا زكاه.
وقيل: يقوم مضروبه كعرض ويجزئ مكسره عن صحاح، ومغشوشة عن جياد، وسود عن بيض مع قدر النقص، نص عليه وقيل: بل يخرج المثل.
ومن ضم بالأجزاء لم يحتسب بقيمة الغش.
وتحب الزكاة في مال الصيارف ، ويبني الثاني على حول الأول.
والفلوس ممن في الأشهر فلا يزكى: وقيل: سلعة فتزكى إذا بلغت قيمتها نصابا وهي رائحة.
( القلوس: هي ادني آنواع المال ، ومفردها: فلس: قطعة من النحاس يتعامل ها الناس، وعملة يتعامل ها مضروبة من غير النهب والفضة، وكانت تقدر بسنس الدرهم. اتظر: الزاهر: 324، والمطلع: 254 ، والمعحم الوسيط: 700/2 ومعجم لغة الفقهاء: 35.
صفحه ۴۰۸