============================================================
كتل للزكاة وعنه: لا حول لأحرة.
وإن حبس أو أسر رب اللمال فلم يتصرف عجزا وحبت في الأصح.
وتحب في الحال على مقر مليء باذل، وفيما وهبه له أبوه.
وتزكى اللقطة إذا ملكها أو تملكها، نص عليه.
وقيل: لا.
ولا يجب أن ثحرج زكاة شيء قيل القبض أو الحوالة به أو الابراء منه .
وعنه: يزكى الدين الحال على مليء باذل قبل قبضه: وإن وحبت في نصاب بعضه دين على معسر أو غصب زكى ما بيده عند حوله: وقيل: لا حتى يقبض بقيته.
فلو كان الدين مؤجلا على مقر مليء فرجهان.
وما قبضه من الدين زكاه.
وقيل: إن قبض دون نصاب فلا إن لم يكن بيده ما يتمه.
فل: ال وتحب في الغنيمة المحرزة بعد الحرب قبل القسمة إن كانت صنفا (1) واحدا زكويا، وحق كل واحد بعد الخمس نصابا، أو كل الباقي بعده نصابا توثر فيه الخلطة.
وقيل: لا ينعقد الحول حتى يقسم، كما لو كانت أصنافا.
وتحب في من المبيع ورأس مال السلم قيل قبض عوضهما، وفي المبيع في مدة الخيار قبل القبض.
(1) الصقف: النرع والضرب. انظر: الصحاح : 1388/4، والمطلع: 122.
صفحه ۳۷۷