============================================================
3701 كتاب الجنائ ويسن تلقينه بعد دفنه كما ورد. (1) وقيل: إن كان كلف.
وإن جهل اسم أمه نسبه إلى حواء: قلت: أو يقول: يا عبد الله ابن أمة الله ، أو : يا أمة الله بنت أمة الله.
ومن كفسن بثوب غصب، أو بلع مالا عمدا بلا حق، أو وقع في قيره ، ولم يبذل لربه بدله؛ نبش، وأخذ الكفن وغيره، وشق جوفه للمال.
وقيل: الكل في تركته ، وإلا (ق/17- ا) نبش.
وإن علم من كفنه بغصب كفنه، أو غصبه وكفته بهه ضمنه، وإن تعذر ثبش.
وما بلعه بإذن آخذ إذا بلي. وكذا ماله.
وقيل: إن تلف حسب من ثلثه.
وقيل: يشق له وقيل: لوفاء دينه فقط:.
ولا يشق حوف من ماتت حاملا، نص عليه. وتخرجه القوابل.
يشير المصنف -رحش - إلى ما رواه الطبران عن أبي أمامة الباهلى عن النى: إذا مات أحد من اخوانكم فسويم التراب على قيره، فليقم أحدكم على رأس قيره ثم ليقل: يا فلان ...
الحديث". ولكن هذا الحديث لا يصح، ضعفه أتمة الحديث، ومنهم: النووى وابن القيم وابن حر والهيثي والصنعان والألياني، فالعمل به بدعة. ولكن يقف على القير، ويدعر له بالثبيت، ويستغفر له ويأمر الحاضرين بذلك لحديث عثمان بن عفان قال: "كان البي* إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم، وسلوا له الشبيت، فإنه الآن يسأل. أخرجه: ابو داود في سنته: 50/3ه ، والحاكم في مستدركه: 370/1، والبيهقى في 5614، وصحح الحاكم إسناده ووافقه الذهي والألياني، وحوده النووى. وانظر: المغن: 437/3 ، والمجحمرع: 291/5، 292، 304، وزاد المعاد: 522/1 - 524، وجمع الزوائد: 45/3، وسيل السلام: 218/2، وأحكام الجتائز: 150، 156، وصحيح سن آى داود: 620/2.
صفحه ۳۷۰