============================================================
357 كتاب الحند وتنزع لأمته (1) للحرب، ويدفن في ثوبه.
وقيل: أو غيره.
(4) فإن حمل وبه رمق (2) أو تكلم أو مشى أو اكل أو شرب أو نام أو بال وطال ذلك - وقيل: أو قصر - غسل.
وإن عاد عليه سهمة، أو رمته دابته، أو رفسته في المعركة، أو تردى فمات، أو وحد ميتا بلا أثر، أو قتل ظلما عمدا، أو اغتيل، أو بغي عليه (2)، فروايتان.
ويغسل الباغي، والصائل، والمقتول حدا أو قودا أو خطأ، وقاطع الطريق بعد صلبه - وقيل: قبله- والزاني، والشارب، والسارق، والحريق، والغريق- في الأظهر فيه - وأكيل السبع، ومن مات بدارنا وحهل إسلامه.
وما سقط من ميت غسل وحعل معه، وإن وحد بعضه فقط فوجهان.
اللأمة، همزة ساكنة ويجوز تخفيفها: الدرع، وقيل: السلاح، وقيل: اداة الحرب. سميت لأمة لأنها تلايم الجسد وتلازمه. انظر: الصحاح: 2026/5، واللسان: 32/12ه، والمصباح النير:214.
رق، بوزن فرس: بقية الروح. انظر: المحمل: 399/1، والمطلع: 328 ، والدر النقي: .312/2 (3 في الحاشية: "في الكرى: فمات قرييا" والمراد: ان عاد عليه سهنه او غيره من سلاحه فقتله ، أو رمسته دابته أو رفسته في المعركة فقتلته، أو تردى فمات، أو وحد ميتا بلا أثر، فروايتان، احداها: يغسل، ويصلى عليه. وهذا هو الصحيح من المذهب. اما من قتل ظلمأ عمدا، أر اغتيل أو بغي عليه، فالمذهب أنه يلحق بشهيد المعركة. انظر: مسائل ابن هاني: 186/1، 194، والمسائل الفقهية: 203/1، والهداية: 91/1 والمسترعب: 141/3، 142، والمغي: 472/3، 473، والمقنع والشرح والاتصاف: 98/6 - 105، والمحرر وشرحه: 997- 101، والاقناع: 341/1، والمنتهى وشرحه: 324/1، 331.
صفحه ۳۵۷