311

============================================================

كتاب الصلاة -باب أه قات النهر غ ذك ه 311 باب أوقات النهي وغير ذلك وهي من الفحر الثاني - وعنه: من صلاته - إلى علو الشمس قدر رم وقيل: حتى تبيض.

وعند زوالها، وبعد صلاة العصر حتى يتم الغروب، فلا يجوز فيها نفل، ولا يصح إن علم النهي، وإن جهله فروايتان.

وعنه: يجوز لسبب.

ومكة والمدينة والجمعة كغيرهن وله قضاء الفرض والنذر كل وقت، وفعل ستة الفجر بعده قبل فرضه، وركعي الطواف معه، وصلاة الجنازة بعد الفجر وصلاة العصر لا على القبر.

وعنه: كل وقت: فصل: يسن- وعنه: يجب - إعادة فرضه - وقيل: الفجر والعصر- في جماعة تقام وهو في مسحد غير مكة والمدينة.

وقيل: والأقصى.

أو دخل وهم فيه مع إمامه.

وقيل: أو غيره.

وقيل: لا تعاد وقت في.

ويتته المسبوق، نص عليه.

صفحه ۳۱۱