رضایه فی فقه

Ibn Hamdan d. 695 AH
125

============================================================

125 كتاب الطهار ةح باب الماه ل (1) وقيل: لا.(1 وما انفصل من غسل جحنابة ذمية طهور.

وقيل: طاهر.( وفي الحيض روايتان.

وقيل: إن طلبه الزوج ووحب فطاهر وإلا فطهور(2 والنفاس مثله (4) وإن خلت لغسل جنابة ونفاس وبحاسة فوحهان(0 (1) قال به ابن عقيل -ره. اتظر: المعتمد: (ق - 24اب)، والشرح الكبير 8/1، والانصاف: 42/1.

الصيح من للنعب: أنه طهور. وهو ما قدمه المصنف. وذلك لأنه - على للنهب - لم يزل ماتعا من الصلاة، ولا استعمل في عبادة أشبه ما لو ثبرد به. انظر: المعتمد: (ق - 27/ا)، شرح الهداية: (ق - 1/95)، والغني: 21/1، والشرح الكبير 7/1، والانصاف: 351/8.

بني قال المصتف بأنه متتضى قرل الشريف أى حعفر - وممه . انظر: المعتمد:(ق 1/27)، شرح الهداية: (ق - 1/91) بعن: في المنفصل من غسل الذمية من الحيض والنفاس روايتان. الأولى: هو طهور.

الثانية: طاهر غير مطهر. والمعتمد في المنهب: آنه طهور. لأنه - على المذهب - لم يزل مانعا من الصلاة ولم يرفع حدثا فاشبه الماء الترد به. انظر: المعتمد: (ق - 1/27)، شرح الهداية: (- 1/191)، والايجاز: (ق - 1/206)، والجامع: (ق -240/ب) وللغي: 20/1، والشرح: 7/1، وحتصر ابن ميم: (ق - 1/3)، والانصاف: 350/8، 351، رالمنتهى وشرحه: 12/1، والاقناع وشرحه: 33/1، وغاية المنتهى: 7/1، ونيل المآرب: 40/1، ومطالب أولي النهى: 29/1.

المذهب متها: آيه طهور. وقد تقدم الكلام على ما خلت به المرأة المسلمة قرييا في هذه المسائل. انظر: المعتمد: (ق - 27/ا)، شرح الهداية: (ق - 1/95)، والجامع: (ق- 242/)، والايجاز : (ق - 1/206)، وللمغي: 216/1، والشرح: 7/1، والإتصاف: .51 ،49،47

صفحه ۱۲۵