============================================================
10 ممة الصتف وفي الأصح أو نحوه. وحهان أو اكثر. (1) والخلاف في المعطرف أو نحوه يخصه دون المعطوف عليه(2) وإذا أطلقت القول فهو المذهب غالبا (2)، إما عن أحمد أو صحبه أو بعضهم.
وإذا قلت: في المذهب (1)، ففيه وحه أو تخريج أو احتمال بخلافه.
وإن قلت: على المذهب (5)، ففيه رواية بخلافه.
وقولنا: وقيل(2): قد يكون وحها أو قولا أطلقه قائله ، أما رأيا أو نقلا لم يذكره، أو لأن أحمد أومأ إليه، أو دل كلامه عليه.
(1) مثل قوله: "ولا يقبل خبر ثقة بتنحيسه قيل ذكر سببه في الأصح" (ق - 2/ب). وقرله عن غسل الرأس: "ولا يجزى في الأصح غسله ولا مسحه بأصبع ولا بغير يد" (ق - 4 /ا). وانظر: غاية الدراية (ق - 1/152) / و(ق - 191/ب)، والجامع المنضد (ق - 232/ب).
من أمثلة للسائل للعطوف فيها بكذا، قوله: "ولا يكره ما سخن بطاهر فأسيغ، وكذا ما شمس". (5 - 1/2). وقوله: "ويحرم من ذهب او فضة ، وكذا اتخاذ على الأصح" (ق - 1/3).
وهو كشر في كلامه، ويكون المذهب غاليا، كما ذكر، ومن ذلك قوله: "من شك في نحاسة طاهر أو طهارة نحس بنى على الأصل (ق - 2 اب) وقوله: ياح استعمال كل طاهر حتى الشمين ويحرم من ذهب رفضة* (ق - 2/ب). وقوله: "يسن ايكاء السقاء وتخمير الاناء (ق - 1/3) وقوله عن النية في الطهارة: "وتسن عند اول متتها، وتحب عند أول واحبها، وبجزيء تقدمها بزمن يسر مع بتاء حكمها، ولا يضر غفلته عنها ولا نطقه بغير ما ترى" (ق 3/ب). وانظر: غاية الدراية (ق - 152(ب) و(ق - 191اب)، والجامع المتضد (ق 432اب).
(4) ومنه قوله: "رلا يسحد لتلارة شكر وقت لهي في المذهب" (ق - 11/ا). ومته قوله: "ومن وقف على من يصح الرقف عليه، ثم على ضده أو على حهة تتقطع، صح في المذهب" (ق- 56اب) وانظر: غاية الدراية (ق - 4/152 / و(ق - 191/ب)، والجامع المتضد (ق- 432اب).
() ومنه قوله: ويحتمل أن يرد على العصبة قبل ذي الفرض على المنهب" (ق -104اب).
وانظر: المصادر السابقة.
() وهو كشر في هذا الكتاب ومنه قوله عن الماء الطهور: اومنه . وما استهلك فيه مائع طاهر أو ماء مستعمل عرفا". وقيل: بل ما قدره خلا ونحوه لا يغيره. وقيل: إن كان الطهرر يكفي طهره فزاده مائعا طاهرا لم يغيره فالكل طهور. وقيل: طاهر. وقرله في الماء الذي استعملته
صفحه ۱۰۳