73

Revelation of Heavenly Gifts in the Explanation of Forty Hadiths of Nawawi

التحفة الربانية في شرح الأربعين حديثا النووية

ناشر

مطبعة دار نشر الثقافة

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٣٨٠ هـ

محل انتشار

الإسكندرية

ژانرها

الحديث الثالث والثلاثون عن ابن عباس ﵄ أن رسول الله ﵌ قال: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر» حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين. المفردات: بدعواهم: بمجرد إخبارهم عن لزوم حق لهم على آخرين عند حاكم، لا ادعى رجال خصوا بالذكر لأن ذلك من شأنهم غالبا. دماء رجال وأموالهم: فلا يتمكن المدعى عليه من صون دمه وماله. المدعى: هو من يذكر أمرا خفيا يخالف الظاهر. واليمين على من أنكر: لأن الأصل براءة ذمته، مما طلب منه وهو متمسك به. يستفاد منه: ١ - أنه لا يحكم لأحد بمجرد دعواه. ٢ - أنه لا يجوز الحكم إلا بما رتبه الشرع، وإن غلب على الظن صدق المدعى. ٣ - أن اليمين على المدعى عليه مطلقا.

1 / 76