والمراد بالتعدي الفعل المحظور ومثاله من حفر بئرًا فسقط فيها رجل فالحافر متسبب لسقوطه فيضمن إن كان متعديًا في الحفر وإن لم يكن متعديًا فلا ضمان عليه.
٣- إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى المباشر:
قال ابن نجيم: فلا ضمان على حافر البئر تعديًا بما أتلف بإلقاء غيره. أي: أن الضامن هو: الملقي لأنه المباشر للقتل ولا ضمان على حافر البئر.
إلا إذا كان المسبب متعديًا والمباشر غير متعدٍ ومن أمثلة ذلك ما ذكره الفقهاء من أن مَن نخس دابةً فقتلت رجلًا فإن الضمان على الناخس دون الراكب إلا إن كانت المباشرة هي السبب الوحيد في التلف. وأحيانًا يكون الضمان على كليهما كالممسك مع القاتل.
فتحصل لنا مما سبق ما يلي:
١- إذا جتمع المباشر والمسبب، وليس أحدٌ منهما متعديًا (بالوصف المذكور) فالضمان على المباشر.
٢- إذا اجتمع المباشر والمسبب، والمباشر متعد والمسبب غير متعدٍ، فالضمان على المباشر
٣- إذا اجتمع المباشر والمسبب، وكل واحدٍ منهما متعد فالضمان على المباشر أيضًا.
٤- إذا اجتمع المباشر والمسبب، والمسبب متعدٍ، والمباشر غير متعدٍ، فالضمان على المسبب.
٣- مسئولية السائق:
١- الأصل أن سائق السيارة مسئول عن كل ما يحدث بسيارته خلال تسييره إياها فإذا كان السائق متعديًا في سيره بزيادة سرعة أو مخالفةٍ لقواعد المرور فيكون ضامنًا لأن الضرر نشأ بتعديه. وذلك لأن السيارة آلة في يده وهو يقدر على ضبطها، قياسًا على الدابة التي ذكر الفقهاء أن راكبها يضمن، لكن هناك فرقًا بين الدابة والسيارة من حيث أن الدابة متحركة بنفسها فلا يتأتى هنا ما ذكره الفقهاء من فعل الدابة.
٢- أما إذا لم يكن متعديًا فهل يضمن؟ خلاف والراجح أنه يضمن الضرر الذي باشره ولا يشترط لتضمينه أن يكون متعديًا ولكن لا بد من التأكد من أنه مباشر بدون مزاحم على وجه معقول، وبناءً على ذلك فلا يضمن في الصور التالية:
16 / 2