تذكرة الصوام بشيء من فضائل الصيام والقيام وما يتعلق بهما من أحكام

Abdullah bin Saleh Al-Qaseer d. Unknown
68

تذكرة الصوام بشيء من فضائل الصيام والقيام وما يتعلق بهما من أحكام

تذكرة الصوام بشيء من فضائل الصيام والقيام وما يتعلق بهما من أحكام

ناشر

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

١٤٢١هـ

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

ژانرها

وهو كيلوان ونصف على وجه التقريب، وما زاد على القدر الواجب فهو من الصدقة العامة، وقد قال تعالى: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: ٧] (١) . [وقت إخراج الزكاة] ٨ - وقت إخراج الزكاة لإخراج زكاة الفطر وقتان: الأول: وقتُ فضيلة، ويبدأ من غروب الشمس ليلة العيد إلى العيد، وأفضله ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد. لما ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر ﵄ قال: «فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر. . .» الحديث. وفيه قال: وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة" (٢) . وتقدَّم تفسير - بعض السلف - قوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى - وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ [الأعلى: ١٤ - ١٥] (٣) أنه الرجل يقدّم زكاته يوم الفطر بين يدي صلاته. الثاني: وقتُ إجزاء، وهو قبل العيد بيوم أو يومين لما في صحيح البخاري ﵀ قال: «وكانوا - يعني الصحابة - يعطون - أي المساكين - قبل الفطر بيوم أو يومين» (٤) . فكان إجماعا

(١) سورة الزلزلة، الآية: ٧. (٢) سبق تخريجه صفحة (٦٨) . (٣) سورة الأعلى، الآيتان: ١٤، ١٥. (٤) أخرجه البخاري (١٥١١) . قال مالك: وذلك واسع إن شاء الله أن تؤدى قبل الغدو من يوم الفطر وبعده. الموطأ (١ / ٢٨٥) .

1 / 73