969

روضة القضاة وطريق النجاة

روضة القضاة وطريق النجاة

ویرایشگر

د. صلاح الدين الناهي

ناشر

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

ویراست

الثانية

سال انتشار

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

محل انتشار

عمان

•
مناطق
سوریه
•
امپراتوری‌ها و عصرها
فاطمیان
فصل
الطلاق في المرض
والفرار من حكم الشرع
٦٣٧٠/ وإذا طلق في المرض ثلاثا ثم مات ورثت منه ما دامت في العدة عندنا.
٦٣٧١/ وقال ابن أبي ليلى ترث وأن انقضت المدة ما لم تتزوج.
٦٣٧٢/ وقال مالك ترث وأن تزوجت أزواجا لأنه فار.
٦٣٧٣/ وقال الشافعي لا ترث بحال لأنها بائنة وذكر أصحابه في المسئلة هذه الأقول كلها.
فصل
٦٣٧٤/ وقال أبو حنيفة إذا ورثت اعتدت بأربعة أشهر فلزمها عدة الوفاة.
٦٣٧٥/ وقال أبو يوسف عدتها الحيض دون الشهور.
فصل
عبد طلق وهو مريض ثم أعتق
٦٣٧٦/ وأن طلق العبد امرأته وهو مريض ثم أعتق في ذلك ثم مات فملا ميراث لها لأنه لم يكن في وقت الطلاق قصد الفرار من الميراث.

3 / 982