935

روضة القضاة وطريق النجاة

روضة القضاة وطريق النجاة

ویرایشگر

د. صلاح الدين الناهي

ناشر

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

ویراست

الثانية

سال انتشار

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

محل انتشار

عمان

•
مناطق
سوریه
•
امپراتوری‌ها و عصرها
فاطمیان
٦١٧٠/ وهو لا يقبل في الطلاق شهادة رجل وامرأتين ولا يفرق بين الزوجين، ويفرق بينهما إذا شهد النساء بالرضاع.
٦١٧١/ ومسائل الرضاع كثيرة، وقد عمل الخصاف فيه كتبابًا منفردا فروي عجيبة.
٦١٧٢/ وإذ قد ذكرنا حكم النكاح والرضاع وكان البضع يملك من الحرة بالعوض فهل لمن ملكه أن يأخذ عنه عوضًا أم لا؟ وهذا يقتضي أن نذكر الخلع وما يجب به العوض للزوج.

3 / 948