930روضة القضاة وطريق النجاةروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Sammani - ۴۹۹ ه.قابن السمناني - ۴۹۹ ه.قویرایشگرد. صلاح الدين الناهيناشرمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانویراستالثانيةسال انتشار١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ ممحل انتشارعمانژانرهاHanafi jurisprudence•مناطقسوریه•امپراتوریها و عصرهافاطمیانالصبي فإنه يحرم لأن اللبن لا يموت ولا يحله الموت، وغاية ما فيه أنه يتجنس بالموت ولو نجس في حال الحياة لكان محرمًا كالطاهر سواء.فصلالتسعيط بلبن امرأة٦١٣٣ - ومن سعط بلبن امرأة فهو رضاع لأنه وصل إلى جوف المرضع.فصلالحقن بلبن امرأة٦١٣٤ - وأن حقن بع صبي فليس برضاع لأنه لا ينبت اللحمن ولا يقوم مقام الغذاء في العادة.فصلخلط اللبن وطبخه٦١٣٥ - واللبن إذا خلط بطعام فكان الطعام هو الغالب فليس برضاع، وكذلك أن طبخ بالنار.٦١٣٦ - وهذا قولهم جميعاء.٦١٣٧ - وكذلك إذا خلط بالماء وكان الماء غالبًا٦١٣٨ - وقال الشافعي يحرم إذا كان فيه قدر خمس رضعات.٦١٣٩ - وقال في النجاسة في القلتين لا يحرم وأن كان قدرًا يحرم منفردًا.٦١٤٠ - وأن كان اللبن هو الغالب لا يحرم عند أبي حنيفة.٦١٤١ - وحرم عندهما وهو قول الشافعي حكي الخلاف عنها أبو موسى في المختصر وأبو الليث في خلافه.3 / 943کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی