927

روضة القضاة وطريق النجاة

روضة القضاة وطريق النجاة

ویرایشگر

د. صلاح الدين الناهي

ناشر

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

ویراست

الثانية

سال انتشار

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

محل انتشار

عمان

مناطق
سوریه
امپراتوری‌ها و عصرها
فاطمیان
كتاب الرضاع
وهذا كتاب الرضاع
٦١١٥ - وقد كان الواجب أن نذكر ذلك في الباب الذي يحرم نكاحه وما لا يذكر، غير أن الناس أفردوه عن النكاح فأتبعنا من تقدم في ذلك.
فصل
الآثار المروية في التحريم بالرضاع
٦١١٦ - والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾.
وقوله ﵇: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب".
وقد بينا في ذلك تفسير الآية.
فصل
اللبن لمن
٦١١٧ - وعند أصحابنا أن اللبن لمن يكون للمرأة والرجل جميعًا.
٦١١٨ - وهو قول الشافعي، وعامة الفقهاء أن زوج المرضعة إذا كان اللبن لوده أن المرضع (كذا) لأن الأصل أن اللبن يتولد بالوطء وهو من الرجل، ومن الفقهاء من قال لا يحرم على أولاد الزوج، وأن اللبن للمرأة

3 / 940