866

روضة القضاة وطريق النجاة

روضة القضاة وطريق النجاة

ویرایشگر

د. صلاح الدين الناهي

ناشر

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

ویراست

الثانية

سال انتشار

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

محل انتشار

عمان

مناطق
سوریه
امپراتوری‌ها و عصرها
فاطمیان
فصل
تزوج امرأة في عدة أختها
٥٧٥٣ - وإذا تزوج امرأة في عدة أختها أو أربعًا سواها فالنكاح جائز عند الشافعي إذا كان الطلاق بائنًا، وإن كان رجعيًا لم يجز.
٥٧٥٤ - وقال أصحابنا لا يجوز في الفصلين لأن العدة كالنكاح في حق الزوجة فكان النكاح في حق الزوج كالطلاق الرجعي لأنه يجمع مائة في رحم اختين وهذا لا يجوز.
٥٧٥٥ - وإن قال أخبرتين بانقضاء عدتها جاز أن يتزوج بأختها أو أربع سواها عند أبي حنيفة وصاحبه.
٥٧٥٦ - وقال زفر لا يجوز له ذلك وإن كانت قالت ذلك في وقت لا يمكن انقضاء الدة (فيه) لا يجز في قولهم جميعًا.
فصل
نكاح المشركة والوثنية الخ
٥٧٥٧ - ولا يجوز نكاح مشركة ولا وثنية ولا م جوسية ولا مرتدة بنكاح ولا ملك يمين.
٥٧٥٨ - وفي المجوسية خلاف أبي ثور وهو شاذ من الفقهاء.

2 / 877