854

روضة القضاة وطريق النجاة

روضة القضاة وطريق النجاة

ویرایشگر

د. صلاح الدين الناهي

ناشر

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

ویراست

الثانية

سال انتشار

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

محل انتشار

عمان

مناطق
سوریه
امپراتوری‌ها و عصرها
فاطمیان
٥٦٩٧ - وأجاز شهادة النساء في الرضاع مع الرجال، وليس بمال، وكذلك إذا شهدوا بالإسلام بقتل.
فصل
أخبار النساء في النكاح
٥٦٩٨ - وأخبار النساء في النكاح مقبولة، وليس في اعتبار الشهادة والولي إلا رواية النساء فكيف عمل بقولها في الأصل ولم يعمل به في الفرع.
فصل
٥٦٩٩ - وإذا شهد ذميان في نكاح كافرة ومسلم جاز عند أبي حنيفة وأبي يوسف.
٥٧٠٠ - وقال محمد لا ينعقد.
٥٧٠١ - وهو قول الشافعي.
٥٧٠٢ - وهذه المسألة تبنى على جواز شهادة الكافر على الكافر، وهو الذي يحتاج إليه في الإباحة.
فصل
ألفاظ النكاح
٥٧٠٣ - وأما اعتبار لفظ التزويج والإنكاح فعندنا ينعقد بهما النكاح،

2 / 865