848روضة القضاة وطريق النجاةروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Sammani - ۴۹۹ ه.قابن السمناني - ۴۹۹ ه.قویرایشگرد. صلاح الدين الناهيناشرمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانویراستالثانيةسال انتشار١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ ممحل انتشارعمانژانرهاHanafi jurisprudence•مناطقسوریه•امپراتوریها و عصرهافاطمیانفصلزعمت أنها لم تعلم بالنكاح٥٦٥٤ - وإن قالت أنا أعلم بأن الخيار لمن زوجها غير الأب والجد، ولكن لم أعلم بالنكاح فلها الخيار.٥٦٥٥ - والقول قولها مع يمينها أنها ما علمت بالنكاح.٥٦٥٦ - فإذا حلفت فلها الخيار عقيب ذلك. فإن فسخت وإلا لزم النكاح.فصلاختلاف الزوجين في اختيارهما الفرقة٥٦٥٧ - وإن اختلفت هي والزوج بعد البلوغ لقالت اخترت الفرقة حين أدركت، وقال الزوج لم تختاري، فالقول قول الزوج لأن الأصل عدم الخيار.٥٦٥٨ - والبينة بينة المرأة إذا شهدت لها بالفرقة، ولها أن تستحلف الزوج على دعواها، لأن الفرقة يصح بدلها عند أبي حنيفة، وتثبت بالإقرار عندهما.فصلردت النكاح بعد البلوغ ثم رضيت٥٦٥٩ - ولو قالت بعد البلوغ لا أرضى بالنكاح وقد اخترت الفرقة، ثم2 / 859کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی