831

روضة القضاة وطريق النجاة

روضة القضاة وطريق النجاة

ویرایشگر

د. صلاح الدين الناهي

ناشر

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

ویراست

الثانية

سال انتشار

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

محل انتشار

عمان

مناطق
سوریه
امپراتوری‌ها و عصرها
فاطمیان
٥٥٦١ - وكذلك القول قوله في الثمن إذا لم يكن بينة.
فصل
العبرة بما أخذه البائع
٥٥٦٢ - والشفيع يأخذ الشفيع بما أخذه البائع، دون ما أقر به المشتري، لأن بينة البائع قد أكذبته فيما قال وذكر.
٥٥٦٣ - وقال الشافعي يأخذ الشفيع بما أقر به المشتري.
فصل
الحط من الثمن الأول والزيادة فيه
٥٥٦٤ - وقال أصحابنا: لو حط بعض الثمن أخذ الشفيع بما بقي، وإن زاد على الثمن أخذ بالثمن الأول.
٥٥٦٥ - وقال الشافعي يأخذ الثمن الأول في الفصلين لأنه وقع به عقد البيع.
٥٥٦٦ - وفرق أصحابنا بين حط بعض الثمن وبين حط الكل في أنه يأخذ بأصل الثمن لأنه لم يبق ههنا ما يجوز أن يؤخذ به.
فصل
اختلافهما في قيمة البناء
٥٥٦٧ - وإن اختلفا في قيمة البناء وما ذهب منها فالقول قول المشتري عندنا

2 / 842