٥٥٣٩ - ويحبس الشفيع على الثمن كما يحبس المشترى لأنه بمنزلته في العين.
٥٥٤٠ - وإن لم يحضر الثمن إلى الأجل المذكور أبطل القاضي شفعته لأنه ضرر على المشتري وغرور.
فصل
أعلمه المشتري بالشراء
٥٥٤١ - ولو لقيه المشتري واعلمه بالشراء وقال له: هات الثمن فلم يأت به إلى ثلاث بطلت شفعته، لأن هذا هو القدر الذي يؤجل في مثله.
فصل
للدار جماعة شفعاء
٥٥٤٢ - وإذا كان للدار جماعة شفعاء فلهم الشفعة على عددهم، ولمن حضر منهم أن يأخذ جميعها ولا يقسم على من لا يطلب ولا على غائب، فإن حضر وطلب قضي له بحقه.