817

روضة القضاة وطريق النجاة

روضة القضاة وطريق النجاة

ویرایشگر

د. صلاح الدين الناهي

ناشر

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

ویراست

الثانية

سال انتشار

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

محل انتشار

عمان

مناطق
سوریه
امپراتوری‌ها و عصرها
فاطمیان
البعيد، ولأن الضرر حاصل على البعيد.
٥٤٨٥ - وإنما قدم الشريك لأن الضرر أخص به.
فصل
على عدد الرؤوس
٥٤٨٦ - والشفعة تجب على عدد الرؤوس لا على قدر الأنصباء.
٥٤٨٧ - وقال الشافعي تقسم على مقدار الأنصباء في أحد قوليه.
٥٤٨٨ - لأن السبب المستحق إنما هو الشركة والجوار، دون قدر الملك، لأنه لو انفرد اخذ الكل ولم يأخذ بقدر ملكه وبهذا فارق الديون.
٥٤٨٩ - ولو ترك الجميع حقوقهم إلا واحدًا أخذ جميع ما تركوا بخلاف الدين فإنه لا يأخذ إلا بقدر حقه فلذلك قسم على الرؤوس.
فصل
الطلب والأخذ
٥٤٩٠ - والشفعة تجب بعقد البيع وتستحق بالطلب وتملك بالأخذ. لأنه إذا لم يكن بيع فلا شفعة، وقد مضى ذلك.
٥٤٩١ - وإذا ترك الطلب بطلت الشفعة، ولا يحصل الملك إلا بأخذ المبيع أما برضا المشتري بذلك أو قضاء القاضي، لأنه لو ملك لكان تجب له الشفعة بذلك كما بعد الأخذ.

2 / 828