692روضة القضاة وطريق النجاةروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Sammani - ۴۹۹ ه.قابن السمناني - ۴۹۹ ه.قویرایشگرد. صلاح الدين الناهيناشرمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانویراستالثانيةسال انتشار١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ ممحل انتشارعمانژانرهاHanafi jurisprudence•مناطقسوریه•امپراتوریها و عصرهافاطمیانفبيعه لجميع التركة جائز، فإذا كان في ذلك حظ للصغار باعه كله عند أبي حنيفة.٣٩٧٧ - وقال أبو يوسف لا يجوز بيعه إلا في العقار فإنه يجوز بيع حصة الصغار دون الكبار.٣٩٧٨ - وهو قول الشافعي.فصلإن مات الوصي وأوصى إلى غيره٣٩٧٩ - وإن مات الوصي وأوصى إلى غيره فإنه يكون وصيًا للأول، وله ذلك عندنا بمطلق الوصية.٣٩٨٠ - وقال الشافعي وابن أبي ليلى ليس له ذلك بمطلق الوصية، وله إذا جعل إليه.٣٩٨١ - واجمع الفريقان أن له أن يوكل الوكلاء ويستأجر الأجراء بمطلق الوصية.٣٩٨٢ - واجمعوا على أنه ليس له أن يزوج.٣٩٨٣ - وقال مالك له ذلك.فصل٣٩٨٤ - وليس لوصي غير الأب أن يبيع ولا يشتري إلا مالا بدله من الطعام والشراب والكسوة.٣٩٨٥ - وليس له أن يقاسم عقارًا ولا يشتريه لنفسه، ولا يبيعه.٣٩٨٦ - وقال الشافعي ليس لهم أن يفعلوا ذلك وإن كان لابد منه، لأن الذي جعل إليهم ذلك لم يكن له أن يفعل شيئًا من ذلك.2 / 703کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی