679روضة القضاة وطريق النجاةروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Sammani - ۴۹۹ ه.قابن السمناني - ۴۹۹ ه.قویرایشگرد. صلاح الدين الناهيناشرمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانویراستالثانيةسال انتشار١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ ممحل انتشارعمانژانرهاHanafi jurisprudence•مناطقسوریه•امپراتوریها و عصرهافاطمیانأذرع كل ذراع بدرهم فأصيب تسعة فإنه إن شاء زاد درهمًا وأخذ الثوب وإن شاء فسخ.٣٨٨٩ - وقال زفر: يكون للمشتري ثلث الثوب بغير بدل إذا لم يجز الورثة وثلثه بمائة وثلثه للورثة.٣٨٩٠ - وقال غير أصحابنا يجوز البيع في نصف العبد بخمسين فتدفع إلى الوارث ويدفع إليهم نصف العبد، وإن شاء المشتري ابطل وجعل ذلك فيها دورًا.قال أبو موصى هو القياس والنظر.فصل٣٨٩١ - وإن أوصى أن يحج عنه بمائة وكان للثلث لا يبلغها فإنه يحج عنه بالثلث من حيث بلغ.فصل٣٨٩٢ - وإن أوصى بأن يعتق بها نسمة فأبو يوسف يجعل ذلك كالحج ويعتق عنه نسمة بما عجل الثلث.٣٨٩٣ - وقال أبو حنيفة أبطل العتق وفرق بينه وبين الحج.فصل٣٨٩٤ - ولو أوصى بأن يحج عنه وارثه بثلثه فإن ذلك لا يجوز عند أصحابنا لأن فيه منفعة للوارث ويقف على الإجازة.٣٨٩٥ - وقال زفير يجوز ذلك.2 / 690کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی