399روضة القضاة وطريق النجاةروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Sammani - ۴۹۹ ه.قابن السمناني - ۴۹۹ ه.قویرایشگرد. صلاح الدين الناهيناشرمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانویراستالثانيةسال انتشار١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ ممحل انتشارعمانژانرهاHanafi jurisprudence•مناطقسوریه•امپراتوریها و عصرهافاطمیان٢١٠٨ - وقال الشافعي يثبت في البيع قولا واحدا وفي كل عق معاوضه يقصد به المال كالإجارة وغيرها.٢١٠٩ - واتفقوا على أنه يثبت في البيع خيار الشرك ثلاثة أيام.٢١١٠ - واختلفوا فيما زاد على ذلك فقال أبو حنيفة لا يجوز، وهو قول الشافعي.٢١١١ - وقال أبو يوسف ومحمد يجوز إذا كان معلومًا كالأجل، وهو قول مالك وأحمد.٢١١٢ - ولا يجوز الخيار في بيع الرقيق والحيوان إلا بالشرط.٢١١٣ - وقال بعض الفقهاء عهدة الرقيق ثلاثا من غير شرط.٢١١٤ - وإذا اشترى سلعة على أنه أن لم ينقده الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما فهو كشرك الخيار يجوز عند أبي حنيفة في الثلاث، وعندهما فيما زاد.٢١١٥ - وقال زفر والشافعي البيع باطل.فصل شرط الخيار في المطعومات والمأكولات٢١١٦ - وشرط الخيار يجوز في سائر المطعومات والمأكولات.٢١١٧ - وقال الشافعي لا يجوز ولا يجوز في الصرف والسلم.٢١١٨ - وإجازة مالك ثلاثة أيام.٢١١٩ - ولا يعتبر التقابض في المجلس في غير الصرف والسلم عندنا.٢١٢٠ - وقال الشافعي يعتبر في المطعومات أيضا.٢١٢١ - لأنها تعتبر بالعقد، فهي كالحيوان والثياب وسائر المثمنات عندنا.فصل اشتراط الخيار للغير٢١٢٢ - وإذا اشترط الخيار لغيره صح عندنا، وكان الخيار للعاقد لأنه من موجب العقد وحقوق العقد تتعلق بالعاقد.1 / 403کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی