183

روضة القضاة وطريق النجاة

روضة القضاة وطريق النجاة

پژوهشگر

د. صلاح الدين الناهي

ناشر

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

محل انتشار

عمان

٧٢٢ - فإذا حضر سمع من المدعي دعواه وسأله المدعى عليه من الدعوى إذا صحت، فإن أقر أمره بالخروج مما أقر به. ٧٢٣ - وإن لم يقر سأل المدعي البينة. ٧٢٤ - ولا يسمع البينة إلا بعد الإنكار وهذا فصل لا خلاف فيه أنه لا يسمع البينة إذا سكت، ولابد من الإنكار ليصبح سماع البينة. ٧٢٥ - وهو أصلنا في القضاء على الغائب، أنه لا يقضي عليه حتى يوجد الإنكار الذي هو شرط سماع البينة. ٧٢٦ - وقد قال أصحابنا: لو كان غائبًا عن المصر على مسيرة أقل من نصف يوم لم يعد عليه إلا ببينة تشهد عليه أن له عليه هذه الدعوى، فيحضره له. ٧٢٧ - قال الطحاوي: "وهذا قول أبي يوسف، وكان لا يسأل عن شهود العدوى"، وقد ذكرنا الرواية فيما تقدم من رواية ابن سماعة. ٧٢٨ - وقال مالك أن كان غائبًا على أقل من مسيرة تقصر فيه الصلاة سمع من المدعي بينه في الدين، ولم يسمع بنيته على العقار. ٧٢٩ - وقال الشافعي: لم يعد عليه ببلد فيه حاكم، ويقال للخصم: أمض فخاصمه هناك. ٧٣٠ - واختلف أصحاب الشافعي إذا كان في البلد هل يسمع بنيته على وجهين: أحدهما أنه يسمع ويقضي عليه كالغائب. والثاني وهو المذهب أنها لا تسمع كالحاضر في مجلس الحكم.

1 / 187