٧٢٢ - فإذا حضر سمع من المدعي دعواه وسأله المدعى عليه من الدعوى إذا صحت، فإن أقر أمره بالخروج مما أقر به.
٧٢٣ - وإن لم يقر سأل المدعي البينة.
٧٢٤ - ولا يسمع البينة إلا بعد الإنكار وهذا فصل لا خلاف فيه أنه لا يسمع البينة إذا سكت، ولابد من الإنكار ليصبح سماع البينة.
٧٢٥ - وهو أصلنا في القضاء على الغائب، أنه لا يقضي عليه حتى يوجد الإنكار الذي هو شرط سماع البينة.
٧٢٦ - وقد قال أصحابنا:
لو كان غائبًا عن المصر على مسيرة أقل من نصف يوم لم يعد عليه إلا ببينة تشهد عليه أن له عليه هذه الدعوى، فيحضره له.
٧٢٧ - قال الطحاوي:
"وهذا قول أبي يوسف، وكان لا يسأل عن شهود العدوى"، وقد ذكرنا الرواية فيما تقدم من رواية ابن سماعة.
٧٢٨ - وقال مالك أن كان غائبًا على أقل من مسيرة تقصر فيه الصلاة سمع من المدعي بينه في الدين، ولم يسمع بنيته على العقار.
٧٢٩ - وقال الشافعي: لم يعد عليه ببلد فيه حاكم، ويقال للخصم: أمض فخاصمه هناك.
٧٣٠ - واختلف أصحاب الشافعي إذا كان في البلد هل يسمع بنيته على وجهين:
أحدهما أنه يسمع ويقضي عليه كالغائب.
والثاني وهو المذهب أنها لا تسمع كالحاضر في مجلس الحكم.