٥٨٤ - وهذا كلام: يجب أن يعرف من المدعى ليعمل ببينته، والمدعى عليه ليعمل على يمينه.
٥٨٥ - والذي قاله شيخنا قاضي القضاة ﵀ في شرح كتاب الدعوى من مختصر المحاكم مما علقناه عنه ودرسناه عليه فذكر الدعوى وذكر بعدها المدعي، وهذا أصح، لأن المدعي من له دعوى، فقال:
تعريف الدعوى
٥٨٦ - الدعوى عبارة عن قول يقصد به إثبات شيء عار عن برهان.
ومتى كان فيها حجة أو برهان لم تكن دعوى.
٥٨٧ - ولهذا لا يقال للنبي أنه مدع بعد قيام المعجز على ما قاله، ولا لمن استدل بذلك على قوله أنه مدع. ويقال لمن ليس له حجة مدع.