1278

روضة القضاة وطريق النجاة

روضة القضاة وطريق النجاة

ویرایشگر

د. صلاح الدين الناهي

ناشر

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

ویراست

الثانية

سال انتشار

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

محل انتشار

عمان

•
مناطق
سوریه
•
امپراتوری‌ها و عصرها
فاطمیان
فصل
٧٨٧٨ - وقال أبو حنيفة ومحمد أن المسلم لا يحصن النصرانية ولا تحصنه.
٧٨٧٩ - وعن أبي يوسف أن المسلم يحصن النصرانية وأنها لا تحصنه.
٧٨٨٠ - وقد أجمع الجميع على أن الذمي لا يجب قذفه الحد رجلا كان أو امرأة.
٧٨٨١ - وإذا كان الإسلام شرطا في حد القذف ففي الزنا مثله لأنه يدل على الكمال.
فصل
ثبوت حد الزنا وما ورد فيه من الآثار
٧٨٨٢ - وإذا ثبت الإحصان إما بإقراره أو شهادة الشهود بالإحصان فإن الحاكم يتقدم بالرجم إذا أقر بالزنا عنده أو شهد بذلك الشهود ووصفوا الزنا وأنهم شاهدوا ذكره في فرج المرأة كالميل في المكحلة فإن الرجم مستحق عليه.
فصل
هل يجمع بين الرجم والجلد؟
٧٨٨٣ - ولا يجمع عليه بين الرجم والجلد لأن النبي ﵇ رجم ماعزا ولم يجلده.

3 / 1293