1255روضة القضاة وطريق النجاةروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Sammani - ۴۹۹ ه.قابن السمناني - ۴۹۹ ه.قویرایشگرد. صلاح الدين الناهيناشرمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانویراستالثانيةسال انتشار١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ ممحل انتشارعمانژانرهاHanafi jurisprudence•مناطقسوریه•امپراتوریها و عصرهافاطمیانلم ينفذ العتق لأنه أعتق مالًا يملك فيبطل العتق.فصلبيع المغصوب٧٧٧٤ - ولو كان باعها من إنسان ثم ضمن القيمة جاز البيع عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، وقال زفر لا يجوز البيع.٧٧٧٥ - لأن العقد يقع صحيحًا ويقف على إجازة المالك فإذا سقط حق المالك نفذ العقد من جهة العاقد وعند الشافعي وزفر لا ينفذ البيع.٧٧٧٦ - لأنه باع مالًا يملك ولا يقف العقد عندهما.فصلإجاز بيع المغصوب٧٧٧٧ - ولو لم يضمنه المالك القيمة ولكن أجاز البيع وهي حية جاز البيع وكان الثمن للمالك.٧٧٧٨ - وقال الشافعي لا يجوز، لأن البيع لا ينعقد موقوفًا (عنده).فصل٧٧٧٩ - ولو كانت ماتت ثم أجاز البيع لم يجز باتفاق لأنه أجاز في حالة قد بطل العقد.فصلإعتاق المشتري ما اشتراه من مغصوب٧٧٨٠ - ولو كان الغاصب قد باعها وسلمها فاعتقها المشتري أو باعها ثم أن المالك أجاز بيع الغاصب فعتق المشتري جائز وبيعه لا يجوز.٧٧٨١ - وقال محمد بن الحسن لا يجوز العتق أيضًا كذا ذكر3 / 1270کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی