1238

روضة القضاة وطريق النجاة

روضة القضاة وطريق النجاة

ویرایشگر

د. صلاح الدين الناهي

ناشر

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

ویراست

الثانية

سال انتشار

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

محل انتشار

عمان

•
مناطق
سوریه
•
امپراتوری‌ها و عصرها
فاطمیان
لأحد من الأئمة أن يزيد عليه عند أبي يوسف، لأن عقود الأئمة لا تنقض.
٧٦٨٧ - وقال محمد له الزيادة في ذلك إذا احتملت الأرض ذلك.
فصل
جزية سنة واحدة
٧٦٨٨ - ولا يؤخذ من الذمي إلا جزية سنة واحدة فإن فات عليه سنون لم تؤخذ.
٧٦٨٩ - وهذا قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي يؤخذ لما مضى لأنه دين عليه.
فصل
٧٦٩٠ - وعندنا أنها تسقط بالإسلام والموت وقال الشافعي لا تسقط.
٧٦٩١ - لأن الصغار لا يوجد بعد ذلك.
فصل
المعتبر في استحقاق الغنيمة
٧٦٩٢ - والمعتبر في استحقاق الغنيمة يوم دخول دار الحرب فمن كان فارسًا أسهم له سهم فارس وإن نفق فرسه، ومن كان راجلًا أعطي سهم راجل وإن ملك فرسًا.
٧٦٩٣ - وقال الشافعي المعتبر منقضى الحرب.
فصل
سقوط الحق في الغنيمة
٧٦٩٤ - ومن مات من الغانمين في دار الحرب قبل القسمة والحيازة

3 / 1253