٧٦٧٠ - وجريب النخل أربعون نخلة عددًا لا مساحة ولم أر لأصحابنا في كتاب وصل إلينا ذكر مساحة الجريب بالذرعان.
فصل
سلطة الإمام في تعيين الخراج
٧٦٧١ - ويجب أن يرجع في ذلك إلى ما يراه الإمام (و) ما يعهده أهل كل بلد من ذلك وعمل ذلك على العادة إذا جهلنا نص الشارع في ذلك. قال أصحابنا: فيما لم ينص على بيعه كيلًا ولا وزنًا أنه يرجع إلى عادة البلاد في ذلك.
٧٦٧٢ - وقال الشافعي يرجع إلى عادة أهل الحجاز في زمن النبي ﷺ، ولا أعرف قوله في المساجد أيضًا.