1180

روضة القضاة وطريق النجاة

روضة القضاة وطريق النجاة

ویرایشگر

د. صلاح الدين الناهي

ناشر

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

ویراست

الثانية

سال انتشار

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

محل انتشار

عمان

•
مناطق
سوریه
•
امپراتوری‌ها و عصرها
فاطمیان
باب ما تجب به الدية
من الأسباب
٧٤٢١ - ومن وضع حجرا في الطريق فعطب به إنسان أو حفر بئرًا فوقع فيها إنسان أو اشرع جناحا فسقط فعطب به إنسان ففي كل شيء من ذلك الدية.
فصل
٧٤٢٢ - وليس في شيء من ذلك كفارة لأنه لم يباشر القتل.
فصل
٧٤٢٣ - ويرث من لحقته هذه الجناية إن كان وارثه.
٧٤٢٤ - وقال بعض أصحاب الشافعي لا يرث لأنه كالقاتل خطأ.
٧٤٢٥ - ومنهم من قال تجب الكفارة أيضا في ذلك.
فصل
موت الواقع من البئر غمًا أو جوعًا
٧٤٢٦ - وإن مات الواقع في البئر جوعا أو غمًا فإن أبا يوسف روى عن أبي حنيفة أنه لا شيء على الحافر لأنه لم يمت بالوقوع.
٧٤٢٧ - وقال أبو يوسف عن نفسه، إن مات غما ضمن، وإن مات

3 / 1195