1110

روضة القضاة وطريق النجاة

روضة القضاة وطريق النجاة

ویرایشگر

د. صلاح الدين الناهي

ناشر

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

ویراست

الثانية

سال انتشار

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

محل انتشار

عمان

•
مناطق
سوریه
•
امپراتوری‌ها و عصرها
فاطمیان
بالدخول فيه، وسوى الشافعي بين الجمع في الحنث.
فصل
قراءة القرآن
٧٠٩٨ - وقال أبو حنيفة لو حلف [لا يتكلم] فقرأ القرآن فإن كان في الصلوة لا يحنث، وإن كان خارج الصلوة حنث.
٧٠٩٩ - وقال الشافعي يحنث في الموضعين.
لأنه غير متكلم.
فصل
الكلام والإشارة
٧١٠٠ - ولو حلف لا يكلم رجلا فأشار إليه بيده لم يحنث، ومن أصحاب الشافعي من قال يحنث لأن ذلك ليس بحقيقة الكلام.
فصل
إذاعة السر
٧١٠١ - ولو قال لا أذيع لك سرا فكتب به وأشار بيده على غيره حنث لأن ذلك إذاعة للسر.
فصل
٧١٠٢ - ولو قال على أول خبر والعلم يقع بالثاني فكذلك (الخبر) وقبل الخبر مثل ذلك، ومبنى الإيمان على العرف دون ما يقتضيه إطلاق الاسم.
فصل
تكرار الإيمان على فعل واحد
٧١٠٣ - وتكرار الإيمان على فعل واحد يقتضي تكرارها إلا أن ينوي

3 / 1125