576

روضة الناظر وجنة المناظر

روضة الناظر

ناشر

مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع

ویراست

الطبعة الثانية ١٤٢٣ هـ

سال انتشار

٢٠٠٢ م

أما إذا أتى بها مع الكمال بلا خلل، فلا يعقل إيجاب القضاء.
والمفسد لحجة لا يقضي الفاسد، وإنما هو مأمور بحج خال عن الفساد، وقد أفسده على نفسه، فيبقى في عهدة الأمر، ويؤمر بالمضي بالفاسد؛ ضرورة الخروج عن الإحرام١.
وقولهم: "لا يقتضي الأمر إلا الامتثال": هو محل النزاع لا يقبل.

١ سبق أن أوضحناه بما نقل عن الغزالي في المستصفى.
فصل: الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرًا به
...
فصل: مسألة: [الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرًا به]
الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرًا به، ما لم يدل عليه دليل١.
مثاله: قوله ﵇ "مروهم بالصلاة لسبع" ٢ ليس بخطاب من الشارع للصبي، ولا إيجابًا عليه، مع أن الأمر واجب على الولي.

١ هذا هو رأي جمهور العلماء.
وقال بعض أهل العلم: الأمر بالأمر أمر، فالأول مأمور مباشرة، والثاني مأمور بالواسطة. وهو مروي عن بعض الحنفية.
ومحل الخلاف: إذا لم ينص الآمر على ذلك، أو تقم قرينة على أن الثاني مبلًّغ عن الأول: فإن الثالث يكون مأمورًا بالإجماع، كما في قصة عبد الله بن عمر ﵄ حين طلق زوجه وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي ﷺ فقال: "مره فليراجعها ... " متفق عليه.
٢ أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، حديث "٤٩٥"، والترمذي "٢/ ٤٤٥"، وأحمد في مسنده "٢/ ١٨٧" والدراقطني "١/ ٢٣٠" والحاكم "١/ ١٩٧".

1 / 582