روضة الناظر وجنة المناظر
روضة الناظر
ناشر
مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع
شماره نسخه
الطبعة الثانية ١٤٢٣ هـ
سال انتشار
٢٠٠٢ م
١ قوله: "مأمور" جنس يتناول الواجب والمندوب، وقوله: "لا يحلق بتركه ذم...." أعم من أن يكون تركه مطلقًا أو إلى بدل، فيشمل: الواجب الموسع، والمخير، وفرض الكفاية، لأن جميعها مأمورات يجوز تركها، لكن إلى بدل، فلما قال: "من غير حاجة إلى بدل" أخرج ذلك كله وأبقى المندوب. ٢ سورة النور من الآية: ٦٣ وهي الدليل الأول للقائلين بأن المندوب غير مأمور به. ٣ هذا هو الدليل الثاني للقائلين بأن المندوب غير مأمور به. ٤ حديث صحيح: أخرجه البخاري: كتاب التمني "٨٨٧" ومسلم: كتاب الطهارة، باب السواك "٢٥٢" وأبو داود: كتاب الطهارة، باب السواك "٤٦" والنسائي: كتاب الطهارة، باب السواك "١/ ١٢" والترمذي حديث رقم "٢٣" وابن ماجه "٢٨٧"، والطحاوي في شرح معاني الآثار "١/ ٤٠٣" من حديث أبي هريرة ﵁. كما رواه عن زيد بن خالد الجهني: أحمد في مسنده "٤/ ١١٤، ١١٦"، وأبو داود "٤٧" والترمذي "٢٣" وقال: هذا حديث حسن صحيح. ورواه أحمد والطحاوي عن علي بن أبي طالب ﵁. ووجه الدلالة من الحديث -كما قال أصحاب هذا المذهب-: أن السواك مندوب، مع أن الرسول ﷺ لم يأمر أمته =
1 / 125