روضة الناظر وجنة المناظر
روضة الناظر
ناشر
مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع
شماره نسخه
الطبعة الثانية ١٤٢٣ هـ
سال انتشار
٢٠٠٢ م
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
روضة الناظر وجنة المناظر
ابن قدامه المقدسی d. 620 AHروضة الناظر
ناشر
مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع
شماره نسخه
الطبعة الثانية ١٤٢٣ هـ
سال انتشار
٢٠٠٢ م
١ خلاصة ذلك: أنه من المباحث المتعلقة بالواجب: ما يسمى بمقدمة الواجب، أو ما لا يتم الواجب إلا به، أو ما يتوقف عليه الواجب، أو الوسيلة، وكلها تنزل على معنى واحد. ومقدمة الواجب نوعان: ١- مقدمة وجوب: وهي ما يتوقف عليها وجوب الواجب، وقد تكون سببًا كملك النصاب للزكاة، وقد تكون شرطًا كالبلوغ، فإنه شرط للتكليف، وقد تكون مانعًا، كالدين، فإنه مانع من وجوب الزكاة. وهذا النوع لا خلاف بين العلماء في عدم التكليف به، لعدم قدرة المكلف على تحصيله. ٢- مقدمة وجود: وهي ما يتوقف عليها وجود الواجب وإيقاعه على صفة الكمال، كما أراد الشارع. وهي أيضًا نوعان: أ- نوع غير مقدور للمكلف، مثل: حضور الإمام والعدد المشترط لصحة صلاة الجمعة. وهذا النوع متفق على عدم التكليف به أيضًا، لعدم قدرة المكلف على تحصيله. =
1 / 118