822

روضة المستبين في شرح كتاب التلقين

روضة المستبين في شرح كتاب التلقين

ویرایشگر

عبد اللطيف زكاغ

ناشر

دار ابن حزم

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

مناطق
تونس
امپراتوری‌ها و عصرها
ایلخانیان
وأما أخذ الحميل بأحد النقدين ممنوع، واختلف المذهب هل من شرط التناجز أن يفترقا بعد التقليب أم لا؟ المشهور أنه شرط، وإن افترقا على غير تغليب ففي كتاب محمد الصرف منقوض، وإن وجدها خيارًا، وروى عن مالك الصرف جائز إذا كانت خيارًا، وكذلك اختلفوا هل يجوز الصرف على التصديق والمشهور المنع بناء على اعتبار المثال، وأجازه أشهب.
فرع: هل من شرط التناجز حضور النقدين أم لا؟، واختلف المذهب فيه على قولين وتنبني عليه فروع:
الأول: صرف ما في الذمة، والصرف على الذمة، أما صرف ما في الذمة ففيه اختلاف مشهور، وتحصيل القول فيه أن ما في الذمة إما أن يكون (حالًا أو مؤجلًا، وإما أن يكون من جانب واحد أو من جانبين؟، فإن كان حالًا من جانب واحد فقولان: الأشهر، الجواز، والشاذ المنع، وإن كان حالًا من جانبين ففيه قولان أيضًا وهو من نوع المقاصة والاقتضاء، وإن كان مؤجلًا فالمشهور منعه مطلقًا كان) من جانب واحد، أو من جانبين، وأجازه الشيخ أبو اسحاق بن شعبان لأنهما متناجزان في المعنى، وأما الصرف على الذمة فصورته أن يتعاقدًا على الصرف، ويستسلف كل واحد منهما ما عقد عليه، وهو ممتنع إن كان ذلك من الجانبين للتراخي الممتنع في عقد

2 / 974