والواجب يطلق على الواجب بالأدلة لا بجعل جاعل» فهذه مسألة أخرى في الفرق بينهما.
ولذلك لما كان من ضرورة الواجب تعلقه بالمكلف، قال: «على كل من لزمته الصلاة»: وهو المسلم البالغ العاقل، والتمكن من الأداء شرطه.
وقد تفرق العبادة على ضربين، منها ما هو مراد لنفسه، ومنها ما هو مراد لغيره كالطهارة فتجب بوجوب ما تراد له، فلذلك قال: «على كل من لزمته الصلاة»، ولم يقل: «على كل عاقل» لأن الصلاة يسقط أداؤها عن العاقل لمانع كالحيض، وإذا سقط المشروط سقط شرطه، فإذا وجب عليها أداء الصلاة وجب حينئذ تحصيل شرطها فحينئذ يتناولها كلام القاضي، وتحقق عليها معنى التكليف، فهي داخلة تحت عموم لفظه خارجة عنه، باعتبار حالين.
وأيضًا هل يدخل تحت لفظه الصبي المأمور بالصلاة أم لا؟ لأن الصلاة وإن كانت غير لازمة، فشرطها عند فعلها واجب ضرورة فلا تقع شرعية إلا بتحصيل شرطها، فالشرط عليه واجب، وإن كان المشروط مندوبا.
وقد خالف في هذا بعض المذاكرين، ورأى أن الطهارة في حقه ندب كالصلاة إذ لو ثبت في حقه الوجوب لستحق العقاب بتركه، فيلزم القول (بتكليفه) وهو خلاف الإجماع لقوله- ﷺ: (رفع القلم عن ثلاثة) فذكر
1 / 152