78

روضة المستبين في شرح كتاب التلقين

روضة المستبين في شرح كتاب التلقين

پژوهشگر

عبد اللطيف زكاغ

ناشر

دار ابن حزم

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

ژانرها

لم يثبت عن النبي ﷺ -حين سئل عن الماء يكون بعد الماء فقال: (ذلك المذي وكل فحل يمذي فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك وتوضأ وضوءك للصلاة) يريد من المذي. واتفق جمهور العلماء على أن مس الأنثيين لا يوجب الوضوء، وأوجبه عروة ومن اتبعه (فمن شاء)، وكذلك إذا مس ما بين أليتيه فلا وضوء عليه عند جمهور أهل العلم. وقال الليث: عليه الوضوء. وأما مس الدبر فالمشهور من المذهب أنه لا وضوء عليه بناء على لفظ الفرج والذكر لا يصدقان عليه. وروى حمديس القفصي عن مالك

1 / 222