ولما انقسم ظاهر الطهارة الشرعية إلى قسمين: طهارة حدث وهي الحكمية، وطهارة خبث وهي العينية، قيد عموم اللفظ وبين مقصوده، فخرجت طهارة الخبث بقوله: «من الحدث»: وبقى اللفظ شاملًا لطهارة الحدثين الأكبر والأصغر.
وقد طال كلام الشيوخ في قوله: «فريضة واجبة»: وقد قصد به الترادف على معنى التوكيد، والتحرز من مذهب أبي حنيفة وأبي زيد،
1 / 150