قال المؤلف الأصل في صلاة العيدين قوله ﷿: ﴿قد أفلح من تزكى * وذكر اسم ربه فصلى﴾ [الأعلى: ١٤، ١٥] قيل: هو إشارة إلى صلاة العيدين. وقال تعالى: ﴿فإذا فرغت فأنصب﴾ [الشرح: ٧] قيل: هو إشارة إلى صلاة العيدين وجمهور أهل العلم على أنها سنة. وقال قوم من أهل العلم هي فرض كفاية لما فيها من إظهار شرائع الإسلام، وقد استمر عليه عمل رسول الله ﷺ والمسلمون بعده إلى الآن، وجعلها مؤكدة تنبيهًا على ما ذكرناه من إقامة شعائر الإسلام.
قوله: «وسنتها المصلى دون المسجد»: وهذا كما ذكره إلا في أهل مكة فإنهم يقيمونها في المسجد لأن داخل الحرم أفضل من خارجه، والمقصود
1 / 413
كتاب الجنائز
كتاب المناسك
كتاب الجهاد
كتاب الأيمان والنذور
كتاب الضحايا والعقيقة
كتاب النكاح
كتاب البيوع
كتاب الشفعة والقسمة
كتاب الحدود
كتاب القطع
كتاب الأقضية والشهادات
كتاب الأحباس والوقوف والصدقات والهبات وما يتصل بذلك