222

روضة المستبين في شرح كتاب التلقين

روضة المستبين في شرح كتاب التلقين

پژوهشگر

عبد اللطيف زكاغ

ناشر

دار ابن حزم

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

ژانرها

التقسيم أربعة أقسام: الأول: إمامة القائم للقائم، ولا خلاف في جوازها، والثاني: الجالس للجالس، وفيها قولان في المذهب، ويتعلق بهذا فروع: الأول: إذا أجزنا إمامة الجالس المريض للمريض الجالس أيضًا فصح المأمون في أثناء الصلاة، ففيها ثلاثة أقوال في المذهب. أحدهما: أنه يقطع الصلاة كالأمة تعتق في أثناء الصلاة. الثاني: أنه يتم الصلاة وراءه قائمًا مراعاة لجوازه ابتداء على قول بعض أهل العلم. الثالث: أنه يتم لنفسه منفردًا. الفرع الثاني: لو كانت العلة في الإمام قطع جارحة من أعضاء محدودة كقطع اليد، كانت إمامة جائزة على الأشهر، وفي رواية ابن وهب ما يدل على أن إمامته باطلة لقوله-﵇: (أمرت أن أسجد على سبعة آراب) الحديث، وأما ما يمنع القراءة فهو قسمان إما أن يمنع وجودها، أو كمالها، فالأول: لا يؤمن. والثاني: كالألكن واللحان. أما الألكن

1 / 366